تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
على نفي اللزوم ( 1 ) . أقول ( 2 ) : ظهور الأخبار في الفساد في محله . إلا أن فهم العلماء ، وحملهم الأخبار على نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى . مضافا ( 3 ) إلى ما يقال : من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار : لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط . ولا يكون نفي اللزوم إلا من طرف البائع « 12 »
شرح
( 1 ) اي نفي لزوم البيع ، لا على نفي الصحة . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يكون حكما 13 بين ما ذهب إليه المشهور : من نفي اللزوم . وبين اعتراف العلامة بظهور الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 في نفي الصحة . فقال : إن ما افاده العلامة : من ظهور الأخبار المذكورة على نفي الصحة في محله لا كلام فيه . لكن العلماء فهموا من البطلان نفي اللزوم ، لا نفي الصحة وحملوا الأخبار المذكورة على اللزوم . فهذا الفهم والحمل مما يقرب قول المشهور القائل بأن المشتري إذا لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة يكون البيع غير لازم . ( 3 ) تأييد آخر لما افاده قدس سره : من أن فهم العلماء ، وحملهم الأخبار المذكورة على نفي اللزوم يقرب قول المشهور . خلاصته إنه لو تنازلنا عن ذلك وقلنا : إنه يراد من نفي البيع -
هامش
( 12 ) 12 - 13 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب