على نفي اللزوم ( 1 ) .
أقول ( 2 ) : ظهور الأخبار في الفساد في محله .
إلا أن فهم العلماء ، وحملهم الأخبار على نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى .
مضافا ( 3 ) إلى ما يقال : من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار :
لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط .
ولا يكون نفي اللزوم إلا من طرف البائع « 12 »
شرح
( 1 ) اي نفي لزوم البيع ، لا على نفي الصحة .
( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يكون حكما 13 بين ما ذهب إليه المشهور : من نفي اللزوم .
وبين اعتراف العلامة بظهور الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 في نفي الصحة .
فقال : إن ما افاده العلامة : من ظهور الأخبار المذكورة على نفي الصحة في محله لا كلام فيه .
لكن العلماء فهموا من البطلان نفي اللزوم ، لا نفي الصحة وحملوا الأخبار المذكورة على اللزوم .
فهذا الفهم والحمل مما يقرب قول المشهور القائل بأن المشتري إذا لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة يكون البيع غير لازم .
( 3 ) تأييد آخر لما افاده قدس سره : من أن فهم العلماء ، وحملهم الأخبار المذكورة على نفي اللزوم يقرب قول المشهور .
خلاصته إنه لو تنازلنا عن ذلك وقلنا : إنه يراد من نفي البيع -
هامش
( 12 ) 12 - 13 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب