واشتراط سقوط الخيار ( 1 ) راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات ، وعدمها .
والتنافي بين الأمرين ( 2 ) واضح .
وأما قياس هذا الاشتراط ( 3 ) باشتراط البراءة .
فيدفعه الفرق بينهما : بأن ( 4 ) نفي العيوب ليس مأخوذا في المبيع
شرح
- هو قوله في ص 150 : إلا أن يقال : إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا ، إلا أن اشتراط أوصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف ، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل فينبغي بطلان البيع ، ولذا التزم أكثر المتأخرين فساد العقد بفساد الشرط .
( 1 ) اي خيار الرؤية .
( 2 ) وهما : التزام البائع بتلك الأوصاف في العقد .
واشتراط البائع سقوط الخيار في متن العقد .
وهذا معنى التنافي بين الأمرين ، لأن مآل التزام البائع إلى أن المبيع هي العين المتصفة بالصفات المعينة التي وقع العقد عليها ، فإذا تخلف العقد عن تلك الأوصاف والخصوصيات فقد أوجب عدم حصول المقصود على هذا الالتزام بوجود تلك الصفات في المبيع .
ومآل اشتراط سقوط الخيار إلى الالتزام بتعلق العقد بذات المبيع وإن كان فاقدا للأوصاف المذكورة في متن العقد .
( 3 ) وهو اشتراط سقوط خيار الرؤية باشتراط براءة المبيع من العيوب .
( 4 ) الباء بيان لكيفية الفرق بين الاشتراطين المذكورين ، وأن قياس اشتراط سقوط الخيار باشتراط براءة المبيع من العيوب قياس مع الفارق . -