وجزم به ( 1 ) في الحدائق ، طاعنا ( 2 ) على العلامة في المختلف :
حيث ( 3 ) إنه اعترف بظهور الأخبار ( 4 ) في خلاف المشهور ثم اختار ( 5 ) المشهور ، مستدلا ( 6 ) بأن الأصل بقاء صحة العقد وحمل ( 7 ) الأخبار .
شرح
( 1 ) اي وقطع المحدث البحراني قدس سره بهذا التوقف « 10 » في ( الحدائق الناضرة ) .
( 2 ) منصوب على الحالية للمحدث البحراني .
( 3 ) من هنا اخذ المحدث البحراني قدس سره في الطعن على العلامة قدس سره .
خلاصة الطعن إن المشهور قائل بأن المشتري إذا لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة فالبيع لا يكون لازما ، لا أنه غير صحيح ، والعلامة ذهب إلى خلاف المشهور : بأن قال : إن البيع فاسد ، لاعترافه بطهور الأخبار المذكورة في ص 9 - 1 - 12 عل خلاف المشهور 11 اي تدل على نفي الصحة ، ثم بعد ذلك اختار قول المشهور ، واستدل على ذلك باستصحاب بقاء صحة العقد عند الشك في زوالها إذا لم يأت المشتري بالثمن في المدة المذكورة ، وحمل تلك الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 على نفي اللزوم ، لا على نفي الصحة ، والاختلاف هذا تهافت منه قدس سره .
( 4 ) اي المذكورة في ص 9 - 10 - 12 .
( 5 ) اي العلامة قدس سره .
( 6 ) اي العلامة قدس سره استدل على ذلك .
( 7 ) اي العلامة حمل الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12
هامش
( 10 ) 10 - 11 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب