كما نبهنا عليه ( 1 ) في بعض الخيارات المستندة إلى النص .
وقد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي ( 2 ) وإن استندوا إليه ( 3 ) في بعض الخيارات السابقة .
[ مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ]
( مسألة ) ( 4 ) :
يسقط هذا الخيار ( 5 ) بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن .
شرح
- يتمسك به على عدم الفورية .
( 1 ) اي على أن الاطلاق خلاف التحقيق والواقع .
وقد نبه قدس سره إلى هذا المعنى في خيار التأخير من أن الخبر ورد لبيان مؤدى قاعدة الضرر ، وبعد أن كان مستند الخيار قاعدة نفي الضرر فلا يمكن القول بالتراخي ، لارتفاع الخيار آنا مّا ، والضرورة إنما تقدر بقدرها .
( 2 ) في قوله في ص 322 من الجزء 15 من المكاسب : وأما على التحقيق : من عدم احراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب .
( 3 ) اي إلى الاستصحاب في قوله في ص 301 من الجزء 15 من المكاسب : وللقول الثاني إلى الاستصحاب .
والمراد من القول الثاني هو التراخي .
( 4 ) اي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي ذكرها قدس سره في خيار الرؤية ، والتي أشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 .
( 5 ) اي خيار الرؤية .