تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولم أجد ( 1 ) لهم دليلا صالحا على ذلك ، إلا وجوب الاقتصار في لزوم العقد على المتيقن . ويبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن والعيب : سؤال الفرق بين المقامين ( 2 ) : مع ( 3 ) أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة مطلقة يمكن التمسك بعدم بيان مدة الخيار فيها ( 4 ) : على عدم الفورية ، وإن كان ( 5 ) خلاف التحقيق .
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي لم أجد للقائلين بفورية خيار الرؤية دليلا قويا يدل على الفورية سوى وجوب الاقتصار في لزوم العقد على القدر المتيقن : وهو الاخذ بالخيار فورا . ( 2 ) وهما : جريان الخيار تراخيا في الغبن والعيب . وعدم جريانه في الوصف المتخلف عن الرؤية . فلما ذا يجري الخيار متراخيا هناك ولا يجري هنا ؟ ( 3 ) هذا تأييد منه قدس سره لما افاده : من سؤال الفرق بين المقامين : اي مع أن صحيحة جميل المذكورة في صدر مسألة خيار الرؤية مطلقة لا دلالة فيها لا على الفور ، ولا على التراخي ، فيمكن الاستدلال بها بسبب عدم ذكر مدة الخيار فيها : على عدم الفورية في هذا الخيار . ( 4 ) اي في خيار الرؤية كما علمت . ( 5 ) اي وإن كان استفادة الاطلاق من صحيحة جميل خلاف التحقيق والواقع ، لأن النص قد ورد مورد بيان ثبوت الخيار فقط مجردا عن التعرض فيه للفور ، أو التراخي فلا اطلاق فيه حتى -