وجوه ( 1 ) ، بل أقوال .
من كونه ( 2 ) موجبا لكون العقد غررا كما في جامع المقصد « 137 » 1 :
من أن الوصف قام مقام الرؤية فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع عير مرئي ، ولا موصوف .
ومن ( 3 ) أن رفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه ، فإن ( 4 ) الخيار حكم شرعي لو اثر في رفع الغرر لجاز بيع
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم : وهو قوله في ص 167 : ففي فساده وافساده العقد .
( 2 ) دليل لفساد الشرط ، وافساده العقد
خلاصته أن هذا الشرط سبب لصيرورة العقد غررا ، لأنه شرط لعدم الاعتناء بالوصف القائم مقام الرؤية ، فيكون المبيع غير مرئي ، وغير موصوف ، والمبيع هكذا صفته يكون غرريا باطلا .
( 3 ) دليل لعدم فساد الشرط وإفساده العقد .
خلاصته أن رفع الغرر عن البيع الموصوف بالوصف القائم مقام الرؤية ليس بسبب الخيار حتى يثبت رفع الغرر بارتفاع 138 الخيار باشتراط سقوطه ، لأن الخيار حكم شرعي ، فلو كان مؤثرا في رفع الغرر لجاز بيع كل شيء مجهول متزلزلا ، لأنه يكون للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما الخيار ، فيرتفع الغرر عن الشيء المجهول بالخيار .
( 4 ) تعليل لكون رفع الغرر ليس بسبب الخيار .
وقد عرفته في الهامش 3 من هذه الصفحة عند قولنا : لأن الخيار .
هامش
( 137 ) 137 - 138 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب