تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وباسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف ( 1 ) بعدها . ولو تصرف قبلها ( 2 ) ففي سقوط الخيار وجوه : ثالثها ( 3 ) ابتناء ذلك ( 4 ) على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي . وفي جواز إسقاطه ( 5 ) قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب ( 6 ) ، أو كاشف ( 7 ) . قال في التذكرة : لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لتعلق الخيار بالرؤية انتهى ( 8 ) .
شرح
( 1 ) اي ويسقط خيار الرؤية بالتصرف في العين المشتراة بعد الرؤية . ( 2 ) اي قبل الرؤية : بأن باع العين قبل أن يراها ، أو وهبها أو وقفها . ( 3 ) اي ثالث الوجوه سقوط خيار الرؤية وهو مبني على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي . ( 4 ) اي سقوط خيار الرؤية كما علمت . ( 5 ) اي إسقاط خيار الرؤية . ( 6 ) اي من حين الرؤية يثبت الخيار ، لا قبلها ، لأن الرؤية سبب للخيار ، فاسقاطه قبل الرؤية من قبيل إسقاط ما لم يجب . ( 7 ) اي أن الرؤية كاشفة عن أن الخيار واقع من حين وقوع العقد ، قبل الرؤية . ( 8 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 35 الفرع 3 عند قوله : إذا اختار امضاء العقد قبل الرؤية .