وباسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف ( 1 ) بعدها .
ولو تصرف قبلها ( 2 ) ففي سقوط الخيار وجوه :
ثالثها ( 3 ) ابتناء ذلك ( 4 ) على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي .
وفي جواز إسقاطه ( 5 ) قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب ( 6 ) ، أو كاشف ( 7 ) .
قال في التذكرة :
لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لتعلق الخيار بالرؤية انتهى ( 8 ) .
شرح
( 1 ) اي ويسقط خيار الرؤية بالتصرف في العين المشتراة بعد الرؤية .
( 2 ) اي قبل الرؤية : بأن باع العين قبل أن يراها ، أو وهبها أو وقفها .
( 3 ) اي ثالث الوجوه سقوط خيار الرؤية وهو مبني على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي .
( 4 ) اي سقوط خيار الرؤية كما علمت .
( 5 ) اي إسقاط خيار الرؤية .
( 6 ) اي من حين الرؤية يثبت الخيار ، لا قبلها ، لأن الرؤية سبب للخيار ، فاسقاطه قبل الرؤية من قبيل إسقاط ما لم يجب .
( 7 ) اي أن الرؤية كاشفة عن أن الخيار واقع من حين وقوع العقد ، قبل الرؤية .
( 8 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 35 الفرع 3 عند قوله : إذا اختار امضاء العقد قبل الرؤية .