وكذا ( 1 ) لو باعه خلّ الزبيب فبان من التمر .
ويمكن إحالة اتحاد الجنس ومغايرته ( 2 ) : على العرف ( 3 ) وإن خالفت ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا ( 4 ) ، فتأمل ( 5 ) .
شرح
- مختلفتان ، لكن التغاير في دهنهما ليس موجبا لبطلان البيع عند التخلف ، لعدم كون الوصف : وهو كون الدهن دهن الغنم ثم بان دهن الجاموس داخلا في ماهية المبيع وحقيقته .
( 1 ) مثال ثان لتغاير الحقيقتين مع كون التغاير فيما نحن فيه من الأوصاف التي لم تكن داخلة في ماهية المبيع حتى يكون موجبا لبطلان المبيع ، فان الخلّ المتخذ من العنب غير الخلّ المتخذ من التمر لكون العنب والتمر حقيقتين مختلفتين ، لكن تخلف الوصف : وهو خلّ - التمر عن خلّ العنب غير داخل في ماهية المبيع وحقيقته ، وإن كان التمر والعنب ماهيتين مختلفتين .
( 2 ) اي ومغايرة الجنس .
( 3 ) اي العرف يكون هو الحاكم بين اتحاد الجنسين ومغايرتهما فان قال باتحادهما يقبل قوله ، وإن قال باختلافهما يقبل قوله .
( 4 ) فان الشارع يرى الحنطة والشعير في الربا من جنس واحد .
بخلاف العرف ، فإنه يراهما من جنسين مختلفين فاختلفت الضابطة والقاعدة هنا .
( 5 ) الظاهر أن وجه التأمل إشارة إلى عدم وجود تعلق الحكم في الأخبار الواردة في خيار الرؤية بعنوان اتحاد الجنس واختلافه حتى يكون العرف هو المرجع في تشخيص الاتحاد والاختلاف .
إذا يكون المرجع في ذلك هو الشرع . -