تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وحكي ذلك ( 1 ) من غيرها أيضا . وظاهره ( 2 ) أن الخيار يحدث بالرؤية ، لا انه يظهر بها ( 3 ) . ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط ( 4 ) بمجرد تحقق السبب : وهو العقد . ولا يخلو ( 5 ) عن قوة . ولو شرط سقوط هذا الخيار ( 6 ) ففي فساده ( 7 ) وإفساده للعقد كما عن العلامة وجماعة . أو عدمهما ( 8 ) كما عن النهاية وبعض . أو الفساد ( 9 ) ، دون الإفساد ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي القول المذكور في التذكرة . ( 2 ) اي ظاهر قول العلامة في التذكرة الذي نقلناه آنفا . ( 3 ) اي وليس ظاهر كلام العلامة في التذكرة أن خيار الرؤية يظهر بالرؤية : بمعنى أنه كان ثابتا ومستقرا للمشتري من بداية وقوع العقد ، لكنه ظهر بسبب الرؤية . ( 4 ) اي إسقاط خيار الرؤية بمجرد تحقق سببها الذي هو العقد . ( 5 ) هذا رأيه قدس سره حول خيار الرؤية عندما تجعل الرؤية شرطا . ( 6 ) اي خيار الرؤية . ( 7 ) اي فساد هذا الشرط وإفساده للعقد معا . ( 8 ) أي أو عدم فساد الشرط وافساده العقد . ( 9 ) اي أو فساد الشرط فقط . ( 10 ) اي من دون أن يفسد الشرط العقد .