وحكي ذلك ( 1 ) من غيرها أيضا .
وظاهره ( 2 ) أن الخيار يحدث بالرؤية ، لا انه يظهر بها ( 3 ) .
ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط ( 4 ) بمجرد تحقق السبب : وهو العقد .
ولا يخلو ( 5 ) عن قوة .
ولو شرط سقوط هذا الخيار ( 6 )
ففي فساده ( 7 ) وإفساده للعقد كما عن العلامة وجماعة .
أو عدمهما ( 8 ) كما عن النهاية وبعض .
أو الفساد ( 9 ) ، دون الإفساد ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي القول المذكور في التذكرة .
( 2 ) اي ظاهر قول العلامة في التذكرة الذي نقلناه آنفا .
( 3 ) اي وليس ظاهر كلام العلامة في التذكرة أن خيار الرؤية يظهر بالرؤية : بمعنى أنه كان ثابتا ومستقرا للمشتري من بداية وقوع العقد ، لكنه ظهر بسبب الرؤية .
( 4 ) اي إسقاط خيار الرؤية بمجرد تحقق سببها الذي هو العقد .
( 5 ) هذا رأيه قدس سره حول خيار الرؤية عندما تجعل الرؤية شرطا .
( 6 ) اي خيار الرؤية .
( 7 ) اي فساد هذا الشرط وإفساده للعقد معا .
( 8 ) أي أو عدم فساد الشرط وافساده العقد .
( 9 ) اي أو فساد الشرط فقط .
( 10 ) اي من دون أن يفسد الشرط العقد .