[ مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري . ]
( مسألة ) ( 1 ) .
الأكثرون على أن الخيار ( 2 ) عند الرؤية فوري .
بل نسبت ( 3 ) إلى ظاهر الأصحاب .
بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين ( 4 ) ، إلا من احمد حيث جعله ( 5 ) ممتدا بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ( 6 ) .
واحتمل ( 7 ) في نهاية الأحكام « 136 » 1
شرح
- فكل مورد عدّ الحقيقتين متحدثين اتبع .
وكل مورد عدهما مختلفتين اتبع أيضا .
( 1 ) اي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرها قدس سره في خيار الرؤية وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 .
( 2 ) اي خيار الرؤية .
( 3 ) اي الفورية .
( 4 ) اي ( الشيعة والسنة ) .
( 5 ) اي خيار الرؤية .
( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 35 عند قوله : فروع ( الأول ) كل موضع ثبت فيه الخيار إما مع الوصف عندنا ، أو مطلقا عند المجوزين فإنما يثبت عند رؤية المبيع على الفور .
( 7 ) بصيغة المجهول : اي الفورية هي المحتملة في النهاية .
هامش
( 136 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب