تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري . ]

( مسألة ) ( 1 ) . الأكثرون على أن الخيار ( 2 ) عند الرؤية فوري . بل نسبت ( 3 ) إلى ظاهر الأصحاب . بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين ( 4 ) ، إلا من احمد حيث جعله ( 5 ) ممتدا بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ( 6 ) . واحتمل ( 7 ) في نهاية الأحكام « 136 » 1
شرح
- فكل مورد عدّ الحقيقتين متحدثين اتبع . وكل مورد عدهما مختلفتين اتبع أيضا . ( 1 ) اي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرها قدس سره في خيار الرؤية وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 . ( 2 ) اي خيار الرؤية . ( 3 ) اي الفورية . ( 4 ) اي ( الشيعة والسنة ) . ( 5 ) اي خيار الرؤية . ( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 35 عند قوله : فروع ( الأول ) كل موضع ثبت فيه الخيار إما مع الوصف عندنا ، أو مطلقا عند المجوزين فإنما يثبت عند رؤية المبيع على الفور . ( 7 ) بصيغة المجهول : اي الفورية هي المحتملة في النهاية .
هامش
( 136 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب