تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وما لا يملك ، وغير ذلك ( 1 ) ، فتأمل ( 2 ) وسيجيء بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد إن شاء اللّه تعالى .
شرح
- فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد اقرّ له بكلها ؟ فوقّع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد ذهب الشراء من البائع على ما يملك . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 - ص 252 - الباب 2 - الحديث 1 . وأما الفتاوى فراجع كتب الفقهية الامامية المصرحة بصحة البيع فيما يملكه البائع ، وعدم الصحة فيما لا يملك . ( 1 ) اى وغير هذه الموارد الذي صرّح فيه بصحة العقد إذا ظهر الوصف مخالفا لما رؤي . ( 2 ) الظاهر أن التأمل إشارة إلى أن الكلام في صحة عقد البيع الذي لم يكن لتخلف الوصف دخل في ماهية المبيع ، ولم يكن من مقوماته ، فالتمثيل يبيع ما يملكه الانسان وما لا يملكه غير صحيح ، لعدم تخلف الصفة المذكورة غير المقومة في المثال ، بل التخلف في بعض المبيع : وهو ما لا يملكه الانسان ، لأن كل جزء من المبيع يكون مقصودا بالذات عند العقد ، وليس ما لا يملكه الانسان مقصودا بالتبع ، وما يملكه مقصودا بالذات حتى يقال بصحة التمثيل . أو يقال : إن المجموع المركب من ما يملكه الانسان وما لا يملكه هو المقصود عند البيع إذا يصح المبيع ، لأن قصد المجموع قصد لأبعاضه . بخلاف قصد الصحيح ، فإنه لا يكون قصدا للمعيب ، فيصح التمثيل به ، فالبيع صحيح ، لكن يثبت له الخيار .