وظاهر ( 1 ) هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط ، حيث قال ( 2 ) :
وروى أصحابنا : إنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى .
فان جاء في هذه الثلاثة كان البيع له .
وإن لم يرتجع بطل البيع ، انتهى ( 3 ) :
وربما يحكى هذا ( 4 ) عن ظاهر الإسكافي المعبّر ( 5 ) بلفظ الروايات .
وتوقف فيه ( 6 ) المحقق الأردبيلي . « 7 » وقواه ( 7 ) صاحب الكفاية .
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره اي ظاهر الأحاديث التي نقلناها هنا حول مشروعية خيار التأخير .
( 2 ) اي شيخ الطائفة قدس سره قال في المبسوط .
( 3 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 87 عند قوله :
وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا .
( 4 ) اي وربما يحكى بطلان البيع إذا لم يأت المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة عن ظاهر كلام الإسكافي قدس سره .
( 5 ) بالجر صفة لكلمة الإسكافي . وهذه الكلمة بصيغة الفاعل اي الإسكافي عبّر 8 عن البطلان بلفظ الروايات الواردة في المقام :
بأن قال : إذا لم يأت المشتري بالثمن في الأيام الثلاثة فلا بيع بينهما فلا بيع له ، ولم يقل : إن البيع باطل .
( 6 ) اي في بطلان البيع إذا لم يأت المشتري بالثمن .
( 7 ) اي وقوى هذا التوقف صاحب الكفاية قدس سره 9
هامش
( 7 ) 7 - 8 - 9 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب