ويمكن إن يقال : إن المستفاد من النصوص ( 1 ) والاجماعات ( 2 ) في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المفقودة غير المتقومة ( 3 ) للمبيع ، سواء علم القصد إليها ( 4 ) من الخارج أم اشترطت ( 5 ) في العقد .
كالحكم ( 6 ) على مضي العقد على المعيب ، مع عدم القصد إلا إلى البيع الصحيح « 132 » 1 ، ومنه ( 7 ) المصراة .
شرح
- عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات ، والوصف المعين في الشخصيات .
وبين الوصف الذاتي والعرضي .
( 1 ) وهي الواردة في خيار الرؤية المذكورة في ص 120 - 122 - 123
( 2 ) وهي المذكورة في ص 119 ، وص 126 .
( 3 ) اي غير داخلة في ماهية المبيع وحقيقته كما عرفت في الهامش 1 ص 150 .
( 4 ) اى إلى هذه الصفة المفقودة عند الرؤية .
( 5 ) اى أم كانت هذه الصفة قد اشترطت في متن العقد .
( 6 ) تنظير لعدم بطلان المبيع بمخالفة الصفة المفقودة :
اى فكما أن الفقهاء حكموا بصحة العقد على المبيع إذا ظهر معيبا مع أن المتبايعين لا يقصدان من البيع والشراء إلا المعاملة الصحيحة لا المعيبة .
كذلك فيما نحن فيه : وهو تخلف الوصف عن الرؤية إذا لم يكن الوصف دخيلا في ماهية المبيع وحقيقته : لم يكن البيع فاسدا عند تخلف الوصف عن الرؤية .
( 7 ) اي ومن حكم الفقهاء بمضيّ العقد على المعيب إذا -
هامش
( 132 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب