تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويمكن إن يقال : إن المستفاد من النصوص ( 1 ) والاجماعات ( 2 ) في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المفقودة غير المتقومة ( 3 ) للمبيع ، سواء علم القصد إليها ( 4 ) من الخارج أم اشترطت ( 5 ) في العقد . كالحكم ( 6 ) على مضي العقد على المعيب ، مع عدم القصد إلا إلى البيع الصحيح « 132 » 1 ، ومنه ( 7 ) المصراة .
شرح
- عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات ، والوصف المعين في الشخصيات . وبين الوصف الذاتي والعرضي . ( 1 ) وهي الواردة في خيار الرؤية المذكورة في ص 120 - 122 - 123 ( 2 ) وهي المذكورة في ص 119 ، وص 126 . ( 3 ) اي غير داخلة في ماهية المبيع وحقيقته كما عرفت في الهامش 1 ص 150 . ( 4 ) اى إلى هذه الصفة المفقودة عند الرؤية . ( 5 ) اى أم كانت هذه الصفة قد اشترطت في متن العقد . ( 6 ) تنظير لعدم بطلان المبيع بمخالفة الصفة المفقودة : اى فكما أن الفقهاء حكموا بصحة العقد على المبيع إذا ظهر معيبا مع أن المتبايعين لا يقصدان من البيع والشراء إلا المعاملة الصحيحة لا المعيبة . كذلك فيما نحن فيه : وهو تخلف الوصف عن الرؤية إذا لم يكن الوصف دخيلا في ماهية المبيع وحقيقته : لم يكن البيع فاسدا عند تخلف الوصف عن الرؤية . ( 7 ) اي ومن حكم الفقهاء بمضيّ العقد على المعيب إذا -
هامش
( 132 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب