وكالحكم ( 1 ) في النص والفتوى بتبعض الصفقة إذا باع ما يملك
شرح
- كان المبيع مصرّاة ، ثم ظهر خلافها . نستكشف عدم بطلان ما نحن فيه : وهو تخلف الوصف عن الرؤية .
ومصراة هي الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة المحفّلة التي جمع في ضرعيها الحليب ، وامتلأنا منه فترك حلبها ، ليغتر المشتري برؤية كثرة الحليب فيهما على الشراء ، ثم يظهر أنها قليلة الحليب جدا ، مع أن القلة فيها عيب .
ومصراة اسم مفعول من باب التفعيل من صرى يصري تصرية :
وهي للمبالغة والكثرة :
( 1 ) هذا تنظير ثان لصحة العقد فيما نحن فيه : وهو تخلف الوصف عما رؤي : اي وكحكم الفقهاء بصحة بيع ما يملكه الانسان ، وما لا يملكه ، مع عدم صدق الصفقة تامة ، بل صدق بعض الصفقة حيث إن البيع فاسد بالنسبة إلى ما لا يملكه .
واستدلوا على ذلك بالنص والفتوى .
أما النص فاليك الحديث بكامله .
عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين ( ارض ) فيحصره الخروج إلى مكة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه ، وعرف الحدود الأربعة فقال للشهود :
اشهدوا أني قد بعث فلانا : يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني ، والثالث ، والرابع .
وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين .