وأما ( 1 ) كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض .
شرح
- الموجود خارجا من حيث الحقيقة للموصوف عند العقد .
بل الوجه هي مغايرة الموجود لما بني عليه العقد بحسب قصد المتبايعين وقد تم التراضي عليه بلا فرق بين الذاتي والعرضي ، ولا بين الوصف المعين للكلي والوصف المعين في الشخصي .
( 1 ) هذا من متممات كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء .
خلاصته إنه على فرض تقديم الإشارة على الوصف ، وأنه يجري في المقام عند تخلف الوصف المشخص للمبيع فلا يبقى اعتبار بالوصف ولا اثر لتخلفه .
فعليه ينبغي القول بلزوم العقد في المقام .
لا ثبوت الخيار كما افاده الدافع وهذا القول في قبال القول بالبطلان الذي افاده المحقق الأردبيلي .
ثم لا يخفى على القارئ الكريم أن إشكال شيخنا الأنصاري على المحقق كاشف الغطاء إنما يرد لو كان غرضه من الرد على ما افاده المحقق الأردبيلي : من البطلان هو اثبات الخيار من التفصيل الذي عرفته في الهامش ص 152 .
أما بناء على ما احتمله بعض المعلقين على المكاسب من أن غرض الدافع هو إبطال دليل البطلان الذي افاده المحقق الأردبيلي ، واثبات صحة المعاملة في مورد فقد الوصف العرضي ، أو الوصف المشخص للمبيع ، والصحة أعم من اثبات الخيار ولزوم العقد .
فعليه لا مجال للايراد على المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء .