المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة ، واحتمله ( 1 ) العلامة رحمه اللّه في
شرح
- فالوصف الذاتي المقوم لحقيقة المبيع غير موجود .
فبسبب مغايرة الموجود في الخارج لحقيقة ما وصفه عند إنشاء العقد يبطل البيع .
وهذا بخلاف تخلف الوصف الشخصي ، أو الوصف العرضي كما لو باعه نسخة من كتاب المكاسب المطبوع بالحروف الموجودة في الصندوق ، والمجلدة بالتجليد العصري ، ثم ظهرت أنها مطبوعة بالحجرية ، والمجلدة بالتجليد العادي .
فهنا حقيقة المبيع الموصوف بالصفة المذكورة لم تتغير في الخارج في نظر العرف .
نهاية الأمر إن الوحدة الخارجية للنسخة المذكورة قد تختلف .
وهكذا بالنسبة إلى الوصف العرضي كما لو قال : بعتك عبدا كاتبا ثم ظهر أنه غير كاتب فهنا تخلف الوصف في المثالين غير مضر في صحة المعاملة غاية الأمر أنه في مورد وقوع العقد على المبيع الشخصي يكون من باب تعارض الإشارة والوصف ، لأن المبيع الشخصي إنما يتشخص بالإشارة ، ولكل منهما ظهور فيقدم الأقوى ظهورا والإشارة أقوى .
فعليه يثبت الخيار عند تخلف الوصف المشخص للمبيع ، لعدم اعتبار بالوصف حينئذ .
هذه خلاصة ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء في الرد على المحقق الأردبيلي قدس سرهما القائل ببطلان البيع رأسا .
( 1 ) اي واحتمل هذا البطلان العلامة قدس سره . -