تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
- بوصف خاص والمفروض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد . فكيف يصح الخيار فيه ؟ فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع ، لا الخيار . خلاصة ما افاده شيخنا الأنصاري : إنه يظهر من قولنا في ص 150 : إلا أن يقال . إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا : أن ما دفعه المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء ردا على ما افاده المحقق الأردبيلي قدس سرهما : مجازفة لا محصل لها ، ولا فائدة فيها . أما الدفع فحاصله إن المحقق الأردبيلي خلط بين الوصف المشخص للكلي ، والوصف المعين في الشخصي . وبين الوصف الذاتي ، والوصف العرضي . ومعلوم أن ما ذكره المحقق الأردبيلي من الوجه للبطلان إنما يتم في خصوص تخلف الوصف المشخص للكلي ، أو الوصف الذاتي . أليك أمثلة لذلك . باع شخص طنا من الحنطة الشمالية الخالصة من كل شيء يزيفها ثم ظهرت الحنطة أنها خليطة بين الحنطة والشعير . أو باعه كيسا من السكر الأبيض اللندني فظهر أنه سكر أسمر كوبي . فالوصف المشخص للكلي في هذين المثالين غير موجود فيهما . أو باعه نسخة من المكاسب الموجودة في الصندوق فظهرت أن ما في الصندوق نسخة من الرسائل . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 152 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر