. . . . . . . . . .
شرح
- بوصف خاص والمفروض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد .
فكيف يصح الخيار فيه ؟
فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع ، لا الخيار .
خلاصة ما افاده شيخنا الأنصاري : إنه يظهر من قولنا في ص 150 :
إلا أن يقال . إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا :
أن ما دفعه المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء ردا على ما افاده المحقق الأردبيلي قدس سرهما :
مجازفة لا محصل لها ، ولا فائدة فيها .
أما الدفع فحاصله إن المحقق الأردبيلي خلط بين الوصف المشخص للكلي ، والوصف المعين في الشخصي .
وبين الوصف الذاتي ، والوصف العرضي .
ومعلوم أن ما ذكره المحقق الأردبيلي من الوجه للبطلان إنما يتم في خصوص تخلف الوصف المشخص للكلي ، أو الوصف الذاتي .
أليك أمثلة لذلك .
باع شخص طنا من الحنطة الشمالية الخالصة من كل شيء يزيفها ثم ظهرت الحنطة أنها خليطة بين الحنطة والشعير .
أو باعه كيسا من السكر الأبيض اللندني فظهر أنه سكر أسمر كوبي .
فالوصف المشخص للكلي في هذين المثالين غير موجود فيهما .
أو باعه نسخة من المكاسب الموجودة في الصندوق فظهرت أن ما في الصندوق نسخة من الرسائل . -