إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف ، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود ( 1 ) غير حاصل فينبغي بطلان البيع ، ولذا ( 2 ) التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه ، فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد .
وإلا ( 3 ) لم يوجب فساده فساد العقد ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار .
ومن هنا ( 4 ) يظهر أن دفع ما ذكر في وجه البطلان الذي جعله
شرح
- وليس المدار والمناط في تحقق الرضا هو صدق المبيع عرفا .
فالحاصل أن ما رضي به المشتري غير موجود ، والموجود غير مرضي به ، فما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد .
فعليه ينبغي بطلان البيع وفساده ، لعدم حصول المقصود .
( 1 ) وهو البناء على كون المبيع « 130 » 1 اشترط فيه أن يكون متصفا بالصفات المذكورة .
( 2 ) اي ولأجل بطلان البيع ، لعدم حصول المقصود .
( 3 ) اي وإن لم يكن قصد الشرط مؤثرا في المعقود عليه فلا يوجب فساد الشرط فساد العقد .
( 4 ) هذه العبارة أشبه شيء بالطلاسم محتاجة إلى الحل .
أليك حلها :
قد عرفت آنفا ان المحقق الأردبيلي قدس سره أفاد أن العقد باطل لوقوعه على شيء مغاير للموجود .
أليك نص عبارته في ( مجمع البرهان ) .
لي في أمثال هذا الخيار تأمل ، لأن العقد إذا وقع على الموصوف -
هامش
( 130 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب