تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
نعم ( 1 ) لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا . فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ، ولو ( 2 ) اخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط كأن يقول : بعتك ما في البيت على أنه ( 3 ) عبد حبشي فبان حمارا وحشيا . إلا ( 4 ) أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا .
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من أن البحث في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا ، لا في مغايرة المبيع للموجود . خلاصته إنه لو كان ظهور الخلاف في الوصف الذي له دخل في حقيقة المبيع وماهيته عرفا ولو كان اتخاذ الوصف في عبارة العقد حين الانشاء على نحو الاشتراط ، لا على نحو التقييد كأن يقول لبائع للمشتري : بعتك ثلاجة أمريكية من نوع الجنرال ثم ظهر أن المبيع مجمدة صينية . فلا شك هنا في بطلان البيع وفساده . ( 2 ) لو وصيلة وليست بشرطية وقد عرفت معناها آنفا . ( 3 ) اي على أن المبيع مشروط بكونه عبدا حبشيا ، لا حمارا وحشيا . ( 4 ) من هنا يروم توجيه كلام المحقق الأردبيلي بعد أن ضعفه . خلاصته إن الرضا بالمبيع مقيد بكونه كذا وكذا . فالموجود الخارجي الذي ظهر مخالفا للوصف غير مرضي به للمشتري . والذي رضي به المشتري ووقع العقد عليه غير موجود في الخارج مع أن المدار والملاك في تحقق الرضا حقيقة هو صدق الرضا الحقيقي وهو غير متحقق -