نعم ( 1 ) لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا .
فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ، ولو ( 2 ) اخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط كأن يقول :
بعتك ما في البيت على أنه ( 3 ) عبد حبشي فبان حمارا وحشيا .
إلا ( 4 ) أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا .
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من أن البحث في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا ، لا في مغايرة المبيع للموجود .
خلاصته إنه لو كان ظهور الخلاف في الوصف الذي له دخل في حقيقة المبيع وماهيته عرفا ولو كان اتخاذ الوصف في عبارة العقد حين الانشاء على نحو الاشتراط ، لا على نحو التقييد كأن يقول لبائع للمشتري :
بعتك ثلاجة أمريكية من نوع الجنرال ثم ظهر أن المبيع مجمدة صينية .
فلا شك هنا في بطلان البيع وفساده .
( 2 ) لو وصيلة وليست بشرطية وقد عرفت معناها آنفا .
( 3 ) اي على أن المبيع مشروط بكونه عبدا حبشيا ، لا حمارا وحشيا .
( 4 ) من هنا يروم توجيه كلام المحقق الأردبيلي بعد أن ضعفه .
خلاصته إن الرضا بالمبيع مقيد بكونه كذا وكذا .
فالموجود الخارجي الذي ظهر مخالفا للوصف غير مرضي به للمشتري .
والذي رضي به المشتري ووقع العقد عليه غير موجود في الخارج مع أن المدار والملاك في تحقق الرضا حقيقة هو صدق الرضا الحقيقي وهو غير متحقق -