وأضعف من هذا ( 1 ) ما ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم « 129 » 1 ، من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف .
لكن الموجود في المقنعة والنهاية أنه إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا ( 2 ) .
ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد ، لا الباطل فعلا وقد عبّر في النهاية عن خيار الغبن بذلك ( 3 ) فقال ( 4 ) : ولا بأس :
بأن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يساوي إذا كان المبتاع ( 5 ) من أهل المعرفة .
فإن لم يكن كذلك ( 6 ) كان البيع مردودا ( 7 ) وعلى تقدير وجود القول بالبطلان :
شرح
( 1 ) اي وأضعف مما ذهب إليه ابن إدريس ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي ومن سبقه : من بطلان البيع رأسا إذا وجد المبيع على خلاف ما وصف .
( 2 ) اي لا أنه باطل رأسا .
( 3 ) اي بكون المبيع الغبني يرد على الغابن إذا كان قابلا للرد لا أن المبيع باطل فعلا .
( 4 ) اي الشيخ قدس سره قال في النهاية .
( 5 ) وهو المشتري .
( 6 ) اي وإن لم يكن المشتري من أهل الخبرة والمعرفة .
( 7 ) كلمة مردودا شاهدة على صراحتها في رد المبيع من المشتري إذا لم يكن من أهل الخبرة على البائع .
فما نسب إلى الشيخ قدس سره من البطلان مخالف لهذا التصريح .
هامش
( 129 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب