ويضعف ( 1 ) بأنه لا دليل على الأرش .
نعم ( 2 ) لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه اخذ الأرش .
لكن ( 3 ) بخيار العيب ، لا بخيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه إذ ( 4 ) لولا الوصف لثبت خيار العيب أيضا .
وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة .
شرح
- بقوله ( الأول ) ان الوصف يرجع إلى تعيين عنوان المبيع سواء ذكر بعبارة الاشتراط ، أم بعبارة التقييد ، وسواء أكان الوصف وصفا ذاتيا أم عرضيا .
( الثاني ) إن الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة ، وأما العاري عن الصفة فلا رضاء به فيبطل البيع بظهور خلافه .
( 1 ) اي قول ابن إدريس بأن المشتري مخير بين الرد ، والامساك بالأرش .
( 2 ) استدراك عما افاده : من تضعيف قول ابن إدريس .
خلاصته إن اخذ الأرش بالإمساك إنما يجوز لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد : بأن كان من مقوماته .
( 3 ) استدراك عما افاده : من جواز اخذ الأرش لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد ، وأنه من مقوماته .
خلاصته إن جواز الاخذ على فرض القول به إنما هو من باب خيار العيب ، لكون المبيع ذا عيب بفقدان الوصف ، لا أنه من باب تخلف الوصف .
( 4 ) تعليل لكون اخذ الأرش من باب خيار العيب ، لا من باب تخلف الوصف .