تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويضعف ( 1 ) بأنه لا دليل على الأرش . نعم ( 2 ) لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه اخذ الأرش . لكن ( 3 ) بخيار العيب ، لا بخيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه إذ ( 4 ) لولا الوصف لثبت خيار العيب أيضا . وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة .
شرح
- بقوله ( الأول ) ان الوصف يرجع إلى تعيين عنوان المبيع سواء ذكر بعبارة الاشتراط ، أم بعبارة التقييد ، وسواء أكان الوصف وصفا ذاتيا أم عرضيا . ( الثاني ) إن الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة ، وأما العاري عن الصفة فلا رضاء به فيبطل البيع بظهور خلافه . ( 1 ) اي قول ابن إدريس بأن المشتري مخير بين الرد ، والامساك بالأرش . ( 2 ) استدراك عما افاده : من تضعيف قول ابن إدريس . خلاصته إن اخذ الأرش بالإمساك إنما يجوز لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد : بأن كان من مقوماته . ( 3 ) استدراك عما افاده : من جواز اخذ الأرش لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد ، وأنه من مقوماته . خلاصته إن جواز الاخذ على فرض القول به إنما هو من باب خيار العيب ، لكون المبيع ذا عيب بفقدان الوصف ، لا أنه من باب تخلف الوصف . ( 4 ) تعليل لكون اخذ الأرش من باب خيار العيب ، لا من باب تخلف الوصف .