فقال أبو بكر : بقول من تريد أن اقضي بينكما ؟
بقول صاحبك ( 1 ) أو غيره ؟
قال : قلت : بقول صاحبي .
قال ( 2 ) : سمعته يقول :
من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه ، وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) .
وصحيحة ( 4 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عقده فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟
قال ( 5 ) : إن جاء فيما بينه ، وبين ثلاثة أيام ،
وإلا ( 6 ) فلا بيع له ( 7 ) .
شرح
( 1 ) المراد به أحد الأئمة الثلاثة الذين أدركهم عبد الرحمن بن الحجاج وروى عنهم وهو من أصحابهم : وهم
الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام .
( 2 ) اي أبو بكر بن عياش .
( 3 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 باب الشرط والخيار ص 172 الحديث 16 . عام الطباعة 1378 ه .
( 4 ) اي ومن تلك الأحاديث المستفيضة الدالة على مشروعية الخيار صحيحة زرارة .
( 5 ) اي الإمام عليه السلام .
( 6 ) اي وان لم يأت المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة .
( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 356 الباب 3 الحديث 1 .