تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فقال أبو بكر : بقول من تريد أن اقضي بينكما ؟ بقول صاحبك ( 1 ) أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي . قال ( 2 ) : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه ، وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) . وصحيحة ( 4 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عقده فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال ( 5 ) : إن جاء فيما بينه ، وبين ثلاثة أيام ، وإلا ( 6 ) فلا بيع له ( 7 ) .
شرح
( 1 ) المراد به أحد الأئمة الثلاثة الذين أدركهم عبد الرحمن بن الحجاج وروى عنهم وهو من أصحابهم : وهم الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام . ( 2 ) اي أبو بكر بن عياش . ( 3 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 باب الشرط والخيار ص 172 الحديث 16 . عام الطباعة 1378 ه‍ . ( 4 ) اي ومن تلك الأحاديث المستفيضة الدالة على مشروعية الخيار صحيحة زرارة . ( 5 ) اي الإمام عليه السلام . ( 6 ) اي وان لم يأت المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة . ( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 356 الباب 3 الحديث 1 .