تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الصفات ، فيتعين الحكم بجوازه . مضافا إلى الاجماع عليه ممن عدا بعض العامة . ثم إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب وصريح السرائر « 128 » 1 تخييره بين الرد والامساك بالأرش ، وأنه لا يجبر ( 1 ) على أحدهما .
شرح
( 1 ) اي لا يجبر المشتري ، لا على ردّ المبيع ، ولا على ابقائه وامساكه لو كان المبيع على خلاف ما رآه . لا يخفى عليك أن الأقوال هنا أربعة : ( الأول ) الخيار بين الرد والامساك مجانا وهو المشهور ، لأن الإجبار على الرد ، أو على الامساك ضرر عليه ، واجحاف في حقه فالتخيير يرفع ذلك . ( الثاني ) الخيار بين الرد والامساك مع الأرش كما ذهب إليه ابن إدريس قدس سره ، لأن الفسخ ، أو الاخذ مع الأرش هو الرافع للضرر المنفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، من دون حكومة له على تعيين أحدهما . وقد ضعف المصنف هذا القول في ص 147 بقوله : ويضعف . ( الثالث ) تعين الأرش فقط ، لأن عموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِقاض بلزوم المعاملة ، مع انضمام عموم نفي الضرر إليه ، فتكون نتيجة العمومين تعين الأرش . ( الرابع ) بطلان البيع عند ظهور تخلف الوصف كما ذهب إليه صاحب النهاية والمراسم والمحقق الأردبيلي قدس اللّه أسرارهم . واستدلوا على ذلك بوجهين : -
هامش
( 128 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر