الصفات ، فيتعين الحكم بجوازه .
مضافا إلى الاجماع عليه ممن عدا بعض العامة .
ثم إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب وصريح السرائر « 128 » 1 تخييره بين الرد والامساك بالأرش ، وأنه لا يجبر ( 1 ) على أحدهما .
شرح
( 1 ) اي لا يجبر المشتري ، لا على ردّ المبيع ، ولا على ابقائه وامساكه لو كان المبيع على خلاف ما رآه .
لا يخفى عليك أن الأقوال هنا أربعة :
( الأول ) الخيار بين الرد والامساك مجانا وهو المشهور ، لأن الإجبار على الرد ، أو على الامساك ضرر عليه ، واجحاف في حقه فالتخيير يرفع ذلك .
( الثاني ) الخيار بين الرد والامساك مع الأرش كما ذهب إليه ابن إدريس قدس سره ، لأن الفسخ ، أو الاخذ مع الأرش هو الرافع للضرر المنفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، من دون حكومة له على تعيين أحدهما .
وقد ضعف المصنف هذا القول في ص 147 بقوله : ويضعف .
( الثالث ) تعين الأرش فقط ، لأن عموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِقاض بلزوم المعاملة ، مع انضمام عموم نفي الضرر إليه ، فتكون نتيجة العمومين تعين الأرش .
( الرابع ) بطلان البيع عند ظهور تخلف الوصف كما ذهب إليه صاحب النهاية والمراسم والمحقق الأردبيلي قدس اللّه أسرارهم .
واستدلوا على ذلك بوجهين : -
هامش
( 128 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب