كما ( 1 ) يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن ، ولذا ( 2 ) ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبيعة بوصف ثالث لهما .
وكيف كان ( 3 ) فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة ، مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة .
ولا دليل ( 4 ) شرعا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك
شرح
- وخلاصته إنه من الممكن القول بصحة بيع العين الغائبة مع أن الغرر غير مرتفعة حقيقة لو بنينا هذا البيع على جواز تصديق البائع باخباره يذكره الأوصاف الخاصة ، وترتب آثار الصدق على اخباره تعبدا وإن لم يفد إخباره العلم والاطمئنان ، وتنزل إخباره منزلة القطع أو تنزل مؤدى إخباره منزلة الواقع .
( 1 ) تنظير لجواز بيع المذكور على جواز تصديق البائع باخباره بذكره الأوصاف الخاصة : اي ما نحن فيه نظير جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار الوزن أو الكيل .
فكما أن هذا الاعتماد جائز .
كذلك بناء البيع المذكور على جواز تصديق البائع فيما اخبر ، من الصفات جائز .
( 2 ) اي ولأجل صحة بناء هذا البيع على تصديق البائع ، أو غيره في إخباره يذكر الأوصاف أجاز الفقهاء رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم وصف ثالث العين الغائبة لو كان المتبايعان جاهلين بصفة العين الغائبة .
( 3 ) يعني أي شيء قلنا في بيع العين الغائبة : من الجواز أو العدم - « 127 » 1
( 4 ) اي كما أنه لا غرر عرفا كذلك لا دليل على منع البيع شرعا .
هامش
( 127 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب