لا التقييد فبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ، ولا غرر فيه حينئذ عرفا .
وقد صرح ( 1 ) في النهاية والمسالك « 126 » 1 في مسألة ما إذا رأى المبيع ثم تغير عما رآه : إن الرؤية ( 2 ) بمنزلة الاشتراط ، ولازمه ( 3 ) كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا ( 4 ) .
ويمكن ( 5 ) أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع ، أو غيره في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة .
شرح
- الناس بثبوته وانتفائه في العين الشخصية الغائبة على نحو الاشتراط لا على نحو التقييد .
بمعنى أن البائع التزم بكون المبيع متصفا بكذا وكذا ، وهذا النحو من البيع لا غرر فيه عرفا .
نعم للمشتري خيار تخلف الشرط عندما كان المبيع مخالفا للرؤية .
( 1 ) تأييد منه لما افاده : من أنه من الإمكان اتخاذ الأوصاف على نحو الاشتراط ، لا على نحو التقييد .
خلاصته إن الشيخ قدس سره قد صرح في النهاية عندما يرى المبيع مخالفا لما رآه سابقا : إن الرؤية بمنزلة الاشتراط ، لا بمنزلة التقييد ، ولازم كون الرؤية بمنزلة الاشتراط : أن وصف المبيع يكون اشتراطا في المبيع ، لأن الوصف بمنزلة الرؤية وقائم مقامها .
( 2 ) هذا تصريح الشيخ في النهاية ، وقد عرفته آنفا .
( 3 ) اي ولازم كون الرؤية .
( 4 ) اي لا قيدا للمبيع .
( 5 ) هذا جواب آخر عن الإشكال الثالث المشار إليه في ص 142 -
هامش
( 126 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب