تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بأن ( 1 ) ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا ، لأن الغرر بدون اخذ الصفات من حيث ( 2 ) الجهل بصفات المبيع ، فإذا اخذت ( 3 ) فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود ، لأن العبد ( 4 ) المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم . ويمكن ( 5 ) أن يقال : إن الأوصاف في معنى الاشتراط
شرح
- الأوصاف لا يخرج بيع العين الشخصية الغائبة عن الغرر إذا كان الوصف على نحو التقييد ، لأن منشأ الغرر هو الجهل والجهل بالمبيع هنا موجود ، لأنه صار مشكوك الوجود . بل الغرر فيه أعظم من الغرر الموجود في الوصف إذا اخذ بنحو الشرط ، لأنه في صورة تخلف المبيع عن الرؤية إذا ذكرت الأوصاف على نحو الاشتراط له محيار تخلف الشرط ، لا أن العقد باطل . بخلاف تخلفه عن الرؤية في صورة اخذ الأوصاف على نحو التقييد فإنه مبطل للعقد . ( 1 ) الباء بيان لكيفية الاشكال وقد عرفته آنفا . ( 2 ) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : لأن الغرر أي منشأ الإشكال إذا اخذت الأوصاف على نحو التقييد هو الجهل بالمبيع كما عرفت . ( 3 ) أي الأوصاف في المبيع كما عرفت . ( 4 ) تعليل لمشكوكية للبيع ، وقد عرفته آنفا . ( 5 ) جواب عن الإشكال الثالث . خلاصته إنه من الممكن ان يكون ذكر الصفات الموجبة لرعبات -