بأن ( 1 ) ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا ، لأن الغرر بدون اخذ الصفات من حيث ( 2 ) الجهل بصفات المبيع ، فإذا اخذت ( 3 ) فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود ، لأن العبد ( 4 ) المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم .
ويمكن ( 5 ) أن يقال : إن الأوصاف في معنى الاشتراط
شرح
- الأوصاف لا يخرج بيع العين الشخصية الغائبة عن الغرر إذا كان الوصف على نحو التقييد ، لأن منشأ الغرر هو الجهل والجهل بالمبيع هنا موجود ، لأنه صار مشكوك الوجود .
بل الغرر فيه أعظم من الغرر الموجود في الوصف إذا اخذ بنحو الشرط ، لأنه في صورة تخلف المبيع عن الرؤية إذا ذكرت الأوصاف على نحو الاشتراط له محيار تخلف الشرط ، لا أن العقد باطل .
بخلاف تخلفه عن الرؤية في صورة اخذ الأوصاف على نحو التقييد فإنه مبطل للعقد .
( 1 ) الباء بيان لكيفية الاشكال وقد عرفته آنفا .
( 2 ) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : لأن الغرر أي منشأ الإشكال إذا اخذت الأوصاف على نحو التقييد هو الجهل بالمبيع كما عرفت .
( 3 ) أي الأوصاف في المبيع كما عرفت .
( 4 ) تعليل لمشكوكية للبيع ، وقد عرفته آنفا .
( 5 ) جواب عن الإشكال الثالث .
خلاصته إنه من الممكن ان يكون ذكر الصفات الموجبة لرعبات -