تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
حيث قال في اوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين ( 1 ) : إنه ( 2 ) اجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر ، فلا يصح بيع الغائب ما لم تتقدم رؤيته مع عدم تغيره ، أو وصفه وصفا يرفع الجهالة ، انتهى ( 3 ) . ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الاجمال والتفصيل ( 4 ) . ثم ( 5 ) إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد :
شرح
- الاجماع : اي مع استناد العلامة اشتراط العلم بالعوضين اجماعا إلى الغرر عرفا . ( 1 ) اي العلامة قدس سره في التذكرة . ( 2 ) هذا مقول قول العلامة في التذكرة . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 32 في الشرط الخامس ، المسألة الأولى عند قوله : مسألة اجمع علماؤنا . ولا يخفى أن العبارة المنقولة هنا بعد مراجعة المصدر وتطبيقها عليه رأينا فيها اختلافا شاسعا ، ولا يمكننا إحالة كل كلمة إلى مصدرها فصححنا عبارة المكاسب كما في المصدر . ( 4 ) اي لا بنحو الاجمال المحض ، ولا بنحو التفصيل المحض . ( 5 ) هذا هو الإشكال الثالث على ما افاده المحقق الكركي : من أنه لا بد من بيان كل وصف تتفاوت الرغبات : من حيث ثبوته فيه أو انتفاءه عنه . وخلاصة الإشكال إنه من الإمكان الايراد على هذا العقد المتصف بالصفات التي تتفاوت الرغبات فيه ثبوتا ، أو نفيا : بأن ذكر -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر