حيث قال في اوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين ( 1 ) :
إنه ( 2 ) اجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر ، فلا يصح بيع الغائب ما لم تتقدم رؤيته مع عدم تغيره ، أو وصفه وصفا يرفع الجهالة ، انتهى ( 3 ) .
ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الاجمال والتفصيل ( 4 ) .
ثم ( 5 ) إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد :
شرح
- الاجماع : اي مع استناد العلامة اشتراط العلم بالعوضين اجماعا إلى الغرر عرفا .
( 1 ) اي العلامة قدس سره في التذكرة .
( 2 ) هذا مقول قول العلامة في التذكرة .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 32 في الشرط الخامس ، المسألة الأولى عند قوله : مسألة اجمع علماؤنا .
ولا يخفى أن العبارة المنقولة هنا بعد مراجعة المصدر وتطبيقها عليه رأينا فيها اختلافا شاسعا ، ولا يمكننا إحالة كل كلمة إلى مصدرها فصححنا عبارة المكاسب كما في المصدر .
( 4 ) اي لا بنحو الاجمال المحض ، ولا بنحو التفصيل المحض .
( 5 ) هذا هو الإشكال الثالث على ما افاده المحقق الكركي : من أنه لا بد من بيان كل وصف تتفاوت الرغبات : من حيث ثبوته فيه أو انتفاءه عنه .
وخلاصة الإشكال إنه من الإمكان الايراد على هذا العقد المتصف بالصفات التي تتفاوت الرغبات فيه ثبوتا ، أو نفيا : بأن ذكر -