بإزائها الأموال .
ويبعد كل البعد التزام ذلك ( 1 ) ، أو ما دون ذلك في المشاهدة بل يلزم من ذلك ( 2 ) ، عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه ، أو صنفه ، أو شخصه .
بل هو ( 3 ) بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى .
فلا بد من مراجعة بصير عارف .
ولا أجد في المسألة ( 4 ) أوثق من أن يقال :
إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة : والغائبة الموصوفة .
فان دل على اعتبار أزيد من ذلك ( 5 ) حجة ( 6 ) معتبرة اخذ به وليس ( 7 ) فيما ادعاه العلامة في التذكرة : من الاجماع حجة .
مع ( 8 ) استناده في ذلك إلى كونه غررا عرفا .
شرح
( 1 ) اي الالتزام بالمشاهدة على سن الجارية ونوعها .
( 2 ) اي من القول بالالتزام « 123 » 1 بالمشاهدة على سن الجارية ونوعها .
( 3 ) اي غير العارف البصير بأوصاف المبيع .
( 4 ) اي في مسألة خيار بيع العين الشخصية الغائبة .
( 5 ) اي من الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة بصفات كثيرة ، لا بكاملها .
( 6 ) بالنصب 124 حال لكلمة أزيد اي حال كون الدليل الأزيد يكون حجة معتبرة قاطعة .
( 7 ) رد منه على دليل العلامة قدس سرهما : من عدم اشتماله على دليل معتبر يعتنى به سوى الاجماع : وهو ليس دليلا معتبرا ، وحجة قاطعة
( 8 ) رد آخر 125 منه على دليل العلامة قدس سرهما الذي هو -
هامش
( 123 ) 123 - 124 - 125 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب