على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه
قال ( 1 ) في التذكرة : تشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب .
فلو باع ثوبا مطويا ، أو عينا حاضرة لا يشاهد منهما ما يختلف الثمن لأجله .
كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة انتهى ( 2 )
وحاصل هذا الكلام ( 3 ) اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلم ، وبيع الغائب .
ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم ، وبيع العين الغائبة ، فإنه ( 4 ) قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية ، بل ولا على نوعها ، ولا « 122 » 1 غيرها ( 5 ) من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها .
فضلا عن مرتبة كما لها ( 6 ) الانساني المطلوبة في الجواري المبذولة
شرح
( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام الأفذاذ على ما افاده : من قوله : فعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية ، فأول كلام استشهد به كلام العلامة قدس سره .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 33 الفرع الثالث عند قوله : الثالث تشترط رؤية ما هو مقصود :
( 3 ) اي كلام العلامة قدس سره .
( 4 ) تعليل لعدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات
( 5 ) اي ولا غير الجارية .
( 6 ) اي كمال الجارية .
هامش
( 122 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب