وكيف كان ( 1 ) فالمسألة لا تخلو عن إشكال .
وأشكل ( 2 ) من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة .
وعلى ( 3 ) هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع
شرح
- الغرر الشرعي ، لعدم وجود الغرر الشرعي حتى يقال بأخصية العرفي من الشرعي .
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في مسألة بيع العين الشخصية الغائبة في خيار الرؤية فهذه المسألة لا تخلو عن إشكال .
أي هل الواجب الاكتفاء بوصف المبيع وصفا يكتفى به في بيع السلم ؟
أو الواجب ذكر الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ؟
( 2 ) هذا من متممات الإشكال الثاني الوارد على ما افاده المحقق الكركي قدس سره : من لزوم ذكر جميع الصفات التي يختلف الثمن باختلافها : أي وأصعب من الإشكال الثاني المشار إليه في ص 127
وخلاصته إننا لو قلنا باعتبار ذكر جميع الصفات في بيع العين الشخصية الغائبة في خيار الرؤية كما افاده المحقق الكركي .
فلا بد من الالتزام بالقول بذلك « 121 » 1 فيما لو كان الوصف قائما مقام الرؤية ، والتالي : وهو القيام مقام الرؤية باطل والمقدم : وهو اعتبار ذكر جميع الصفات في بيع العين الشخصية الغائبة مثله باطل .
( 3 ) اي وبناء على هذا الإشكال فالواجب أن يعتبر في الرؤية حصول الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في العين الشخصية الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه .
هامش
( 121 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب