بل ( 1 ) يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ، لانتفاء الغرر عرفا بذلك ( 2 ) .
مع ( 3 ) أننا علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي .
شرح
- خذ لذلك مثالا .
لو كان المبيع مشتملا على خمسين صفة فوصف البائع سلعته بثلاثين وصفا مثلا ولم يذكر العشرين الباقي .
فقد أحال البائع « 118 » 1 على امر مجهول : اى وصف المبيع لا بحقيقته وتمام خصوصياته ، فحينئذ يكون المبيع مجهولا وإن كان البائع قد وصف المبيع بمعظم الغرر .
( 1 ) هذا رأيه 119 قدس سره : اي الواجب هو الاكتفاء على ما دون صفات السلم في العين الغائبة الشخصية ، لأنه ينتفي الغرر بالاكتفاء على ما دون صفات السلم عرفا ، حيث إن العرف يكتفي بذلك .
( 2 ) اي بالاكتفاء بما دون صفات السلم كما عرفت .
( 3 ) تأييد منه 120 لما أفاده قدس سره : من أن الواجب هو الاكتفاء بما دون الصفات .
خلاصته إننا علمنا فيما سبق أن الغرر العرفي أخص من الغرر الشرعي ، اي بينهما عموم وخصوص مطلق .
فكل غرر عرفي غرر شرعي ، وليس كل غرر شرعي غررا عرفيا لأن المبيع إذا كان مجهولا ولو ببعض الصفات يراه الشارع غررا لأن العلم بالمبيع شرط حين إنشاء العقد .
ولا يخفي هذا مبني على ثبوت الحقائق الشرعية .
وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الحق في المقام فليس الغرر العرفي أخص من -
هامش
( 118 ) 118 - 119 - 120 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب