تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بل ( 1 ) يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ، لانتفاء الغرر عرفا بذلك ( 2 ) . مع ( 3 ) أننا علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي .
شرح
- خذ لذلك مثالا . لو كان المبيع مشتملا على خمسين صفة فوصف البائع سلعته بثلاثين وصفا مثلا ولم يذكر العشرين الباقي . فقد أحال البائع « 118 » 1 على امر مجهول : اى وصف المبيع لا بحقيقته وتمام خصوصياته ، فحينئذ يكون المبيع مجهولا وإن كان البائع قد وصف المبيع بمعظم الغرر . ( 1 ) هذا رأيه 119 قدس سره : اي الواجب هو الاكتفاء على ما دون صفات السلم في العين الغائبة الشخصية ، لأنه ينتفي الغرر بالاكتفاء على ما دون صفات السلم عرفا ، حيث إن العرف يكتفي بذلك . ( 2 ) اي بالاكتفاء بما دون صفات السلم كما عرفت . ( 3 ) تأييد منه 120 لما أفاده قدس سره : من أن الواجب هو الاكتفاء بما دون الصفات . خلاصته إننا علمنا فيما سبق أن الغرر العرفي أخص من الغرر الشرعي ، اي بينهما عموم وخصوص مطلق . فكل غرر عرفي غرر شرعي ، وليس كل غرر شرعي غررا عرفيا لأن المبيع إذا كان مجهولا ولو ببعض الصفات يراه الشارع غررا لأن العلم بالمبيع شرط حين إنشاء العقد . ولا يخفي هذا مبني على ثبوت الحقائق الشرعية . وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الحق في المقام فليس الغرر العرفي أخص من -
هامش
( 118 ) 118 - 119 - 120 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب