كما ( 1 ) حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه .
وتمام الكلام في محله .
ثم إن ( 2 ) الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها محصورة خصوصا في العبيد والإماء ، فان مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا .
والاقتصار ( 3 ) على ما يرفع به معظم الغرر إحالة ( 4 ) على مجهول .
شرح
- في البيع السلمي .
( 1 ) تنظير لكون تعذر الأوصاف موجبا لفساد البيع السلمي : أي كما أن الفقهاء حكموا بعدم صحة جواز بيع السلم إذا لم يمكن للبائع ضبط أوصافه ،
( 2 ) هذا إشكال ثان على ما افاده صاحب جامع المقاصد قدس سره :
من أنه لا بد من بيان كل وصف تتفاوت الرغبات في ثبوته وانتفائه وتتفاوت القيمة به .
خلاصته إن الأوصاف الموجبة لاختلاف الثمن بوجودها في المبيع غير محصورة ومعدودة ، لأن رتب بعض الأقسام من المبيعات : من حيث الكمالات والفنون الموجبة لاختلاف أثمانها ، لأجل الرغبة فيها مختلفة .
( 3 ) هذا دفع وهم في الواقع .
خلاصة الوهم إنه في البيع السلمي يقتصر على معظم الأوصاف الموجب لرفع معظم الغرر ، لا على جميع الأوصاف .
( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم : وهو كلمة والاقتصار .
وهو في الواقع جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : إن الاقتصار المذكور إحالة على امر مجهول : -