تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كما ( 1 ) حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه . وتمام الكلام في محله . ثم إن ( 2 ) الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها محصورة خصوصا في العبيد والإماء ، فان مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا . والاقتصار ( 3 ) على ما يرفع به معظم الغرر إحالة ( 4 ) على مجهول .
شرح
- في البيع السلمي . ( 1 ) تنظير لكون تعذر الأوصاف موجبا لفساد البيع السلمي : أي كما أن الفقهاء حكموا بعدم صحة جواز بيع السلم إذا لم يمكن للبائع ضبط أوصافه ، ( 2 ) هذا إشكال ثان على ما افاده صاحب جامع المقاصد قدس سره : من أنه لا بد من بيان كل وصف تتفاوت الرغبات في ثبوته وانتفائه وتتفاوت القيمة به . خلاصته إن الأوصاف الموجبة لاختلاف الثمن بوجودها في المبيع غير محصورة ومعدودة ، لأن رتب بعض الأقسام من المبيعات : من حيث الكمالات والفنون الموجبة لاختلاف أثمانها ، لأجل الرغبة فيها مختلفة . ( 3 ) هذا دفع وهم في الواقع . خلاصة الوهم إنه في البيع السلمي يقتصر على معظم الأوصاف الموجب لرفع معظم الغرر ، لا على جميع الأوصاف . ( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم : وهو كلمة والاقتصار . وهو في الواقع جواب عن الوهم المذكور . خلاصته : إن الاقتصار المذكور إحالة على امر مجهول : -