إلى آخر الخبر ( 1 ) .
أقول ( 2 ) : لم يعلم وجه الاستشهاد به ( 3 ) لما نحن فيه ( 4 ) ، لأن ( 5 ) المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية ( 6 ) .
وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج ( 7 ) فهو ( 8 ) شراء فرد غير معين وهو باطل ،
وعلى الصحة ( 9 ) فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .
شرح
( 1 ) ليس للخبر في المصدرين صلة حتى يقال إلى آخر الخبر .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع شيخنا المحدث البحراني قدس سرهما .
( 3 ) اي بهذا الحديث وهو صحيح عبد الرحمن .
( 4 ) وهو خيار الرؤية .
( 5 ) تعليل لعدم وجه للاستشهاد بصحيح عبد الرحمن لما نحن فيه .
( 6 ) لأن الرؤية لا تتحقق إلا في المعين الشخصي الخارجي فحينئذ يصح الخيار لها إذا ظهر خلاف ما رآها المشتري .
والمشاع لم يعيّن بعد حتى تقع الرؤية عليه ، ليثبت لهما الخيار فثبوت الخيار فرع الرؤية ، والرؤية فرع التشخص الخارجي .
( 7 ) اي يخرج ويتعين بعد تعديل السهام وقسمتها .
( 8 ) اي هذا الذي يشترى قبل خروجه وتعينه شراء باطل ، لأن المشتري فرد غير معين ، مع أنه لا بد من تعين المبيع خارجا .
( 9 ) اي وعلى فرض القول بصحة شراء فرد غير معين فلا مجال أيضا للخيار ، لأنه كالمبيع المشاع ، والمبيع المشار « 110 » 1 لا يقع فيه الخيار .
هامش
( 110 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب