قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
اشتري الغنم : أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل ( 1 ) دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ( 2 ) .
قال ( 3 ) : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة ( 4 ) .
شرح
- السهام : اي قبل أن تعدل وتعين .
وأما توضيح الخبر من حيث حكمه بعد خروج السهام فقوله عليه السلام : إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة : اي السهام إذا تعينت في الخارج يصح شراؤها ، فتعديل السهام كناية عن تعينها خارجا .
( 1 ) المراد من دخول الغنم الدار هو دخولها في مرابضها .
ومرابض جمع مربض بفتح الميم وسكون الراء وكسر الباء وسكون الضاد والمربض موضع ربض الدواب .
( 2 ) اي سهم القصابين .
( 3 ) اي الإمام عليه السلام .
( 4 ) هذا الحديث كسابقه مذكور في الكافي والتهذيب بنفس المكان مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه .
ففي الكافي : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا خرجت .
وفي التهذيب : لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا خرجت .
راجع ( الكافي ) الجزء 5 ص 223 الحديث 2 .
وراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 79 - الحديث ( 339 ) 53 .