ويمكن حمله ( 1 ) على شراء عدد معين ، نظير الصاع من الصبرة ويكون له خيار الحيوان إذا خرج ( 2 ) السهم .
ثم إن صحيحة ( 3 ) جميل مختصة بالمشتري .
والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار ( 4 ) يثبت للبائع أيضا إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف .
وحكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع : بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري .
وحينئذ ( 5 ) فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال .
شرح
( 1 ) اي ويمكن حمل صحيح عبد الرحمن على شراء عدد معين من الغنم نظير شراء صاع من الصبرة وإن لم تكن الصبرة معلومة لأن المبيع هو الصاع ، لا الصبرة والصاع معين .
فكما أن شراء الصاع من الصبرة جائز بمعلوميته من حيث لوزن والكم والمقدار .
كذلك يجوز شراء عدد معين من الغنم وإن كان عدد الغنم مجهولا .
( 2 ) بناء على أن المبيع الكلي في المعين يصير شخصيا .
( 3 ) المشار إليها في ص 120 .
( 4 ) اي خيار الرؤية .
( 5 ) اى وحين أن البائع باع المبيع بوصف المشتري يكون جواب الإمام عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج في قوله : إنه لو قلّب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة : عاما بالنسبة إلى البائع والمشتري ، بناء على احتمال كون التفتيش من البائع : بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري .