والمعروف أنه يشترط في صحته ( 1 ) ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع به ( 2 ) الجهالة الموجبة ( 3 ) للغرر ، إذ لولاه ( 4 ) لكان غررا .
وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه .
كما في الوسيلة وجامع المقاصد « 112 » 1 وغيرهما .
وآخر ( 5 ) بما يعتبر في صحة السلم .
شرح
( 1 ) اي في صحة خيار الرؤية 113
( 2 ) اي بذكر أوصاف المبيع الرافعة للجهالة .
( 3 ) بالرفع صفة لكلمة الجهالة : اي الجهالة الموجبة للغرر إذا لم تذكر أوصاف المبيع .
( 4 ) اى إذ لولا ذكر أوصاف المبيع لكان البيع بيعا غرريا موجبا للضرر وهو منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
( 5 ) اي وعبّر بعض الفقهاء حول صحة خيار الرؤية في اشتراط ذكر الأوصاف فيه بذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلم ، فكل ما يعتبر هناك يعتبر هنا .
خذ لذلك أمثلة .
إذا كان المبيع حيوانا يجب أن يذكر فيه أربعة أوصاف :
النوع - اللون - الذكورة - الأنوثة .
وإذا كان المبيع لبنا لا بد أن يذكر في وصفه بما يميزه عن غيره :
من ذكر النوع واللون ، وذكر نوع العلف كالعوادي التي ترعى ما حلا من النبات ، والأوارك التي ترعى الأراك .
والأراك شجر من الحمض ، والأوراك جمع الأراكة 114 وهو نبات فيه ملوحة تسمّى هذه الملوحة حمضية فألبانها تختلف بذلك فلا بد من التعرض -
هامش
( 112 ) 112 - 113 - 114 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب