تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والمعروف أنه يشترط في صحته ( 1 ) ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع به ( 2 ) الجهالة الموجبة ( 3 ) للغرر ، إذ لولاه ( 4 ) لكان غررا . وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه . كما في الوسيلة وجامع المقاصد « 112 » 1 وغيرهما . وآخر ( 5 ) بما يعتبر في صحة السلم .
شرح
( 1 ) اي في صحة خيار الرؤية 113 ( 2 ) اي بذكر أوصاف المبيع الرافعة للجهالة . ( 3 ) بالرفع صفة لكلمة الجهالة : اي الجهالة الموجبة للغرر إذا لم تذكر أوصاف المبيع . ( 4 ) اى إذ لولا ذكر أوصاف المبيع لكان البيع بيعا غرريا موجبا للضرر وهو منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار . ( 5 ) اي وعبّر بعض الفقهاء حول صحة خيار الرؤية في اشتراط ذكر الأوصاف فيه بذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلم ، فكل ما يعتبر هناك يعتبر هنا . خذ لذلك أمثلة . إذا كان المبيع حيوانا يجب أن يذكر فيه أربعة أوصاف : النوع - اللون - الذكورة - الأنوثة . وإذا كان المبيع لبنا لا بد أن يذكر في وصفه بما يميزه عن غيره : من ذكر النوع واللون ، وذكر نوع العلف كالعوادي التي ترعى ما حلا من النبات ، والأوارك التي ترعى الأراك . والأراك شجر من الحمض ، والأوراك جمع الأراكة 114 وهو نبات فيه ملوحة تسمّى هذه الملوحة حمضية فألبانها تختلف بذلك فلا بد من التعرض -
هامش
( 112 ) 112 - 113 - 114 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر