وقد يستدل ( 1 ) بصحيحة زيد الشحام .
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يشتري سهام ( 2 ) القصابين من قبل أن يخرج السهم ؟
فقال عليه السلام : لا يشتري شيئا حتى يعلم ( 3 ) من اين يخرج السهم .
فان اشترى شيئا ( 4 ) فهو بالخيار إذا خرج ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اي ثبوت خيار الرؤية « 108 » 1
( 2 ) المراد من السهام هنا الحصص المشتراة .
( 3 ) اي حتى يعلم المشتري متى تخرج حصته المشتراة فإذا خرجت حصته فحينئذ يصح شراء تلك الحصص .
( 4 ) اي من حصص القصابين بعد خروجها وتعينها اشترى شيئا من هذه الحصص المعينة ثم رأى المشتري ما اشتراه مخالفا لما رآه .
( 5 ) هذا الحديث مروي في الكافي والتهذيب والوسائل ، لكن مع الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث .
ففي الكافي والتهذيب : ( لا يشتري ) باثبات الياء في المضارع وبصيغة الغائب .
وفي وسائل الشيعة : ( لا تشتر ) بحذف الياء في المضارع وبصيغة الخطاب .
فاللا في لا يشتري إذا كانت ناهية وهو الحق فلم لا تحذف الياء في لا تشتري ؟
لأن الناهية تجزم وعلامة جزمها سقوط ياء المضارع .
وفي نسخة الكافي والتهذيب من قبل أن يخرج السهم . -
هامش
( 108 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب