تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ولا يخفى بعده ( 1 ) . وأبعد منه ( 2 ) دعوى عموم الجواب . ( واللّه العالم ) .

[ مسألة : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة . ]

( مسألة ) ( 3 ) : مورد هذا الخيار ( 4 ) بيع العين الشخصية الغائبة .
شرح
( 1 ) أي بعد هذا الاحتمال : وهو كون التفتيش من جانب البائع لأن الغالب في المعاوضات : اي خمسة وتسعون في المائة 95 % يكون التفتيش من جانب المشتري ، لا من جانب البائع . ( 2 ) اي وأبعد من هذا الاحتمال دعوى عموم جواب الإمام عليه السلام . وجه الأبعدية إنه لو حملنا الخبر المذكور على الاحتمال المذكور لكان الجواب مختصا بالبائع ، لا أنه عام يشمل البائع والمشتري ، فلا مجال لدعوى عمومه . ولو كان حمل الخبر المذكور على العموم جائزا مع أن المورد مختص بالمشتري ، حيث يقول جميل بن دراج رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة . لما احتجنا إلى ارتكاب الحمل المذكور الذي هو في غاية البعد كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : لأن الغالب . ( 3 ) في خيار الرؤية ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره سبع مسائل هذه أولاها « 111 » 1 ( 4 ) وهو خبار الرؤية .
هامش
( 111 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب