قال في الحدائق « 109 » 1 : وتوضيح ( 1 ) معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول .
شرح
- وفي الوسائل من قبل أن يخرج السهم .
وفي الكافي من أين يخرج السهم بإضافة كلمة من على كلمة أين .
وفي ( التهذيب ) حتى يعلم أين يخرج السهم بعد حذف كلمة من الجارة عن أين .
وفي ( الوسائل ) حتى تعلم أين تخرج السهم بصيغة الخطاب في حتى تعلم وسقوط كلمة من عن كلمة أين ، وبصيغة المؤنث في تخرج السهم .
راجع ( الكافي ) الجزء 5 ص 213 - الحديث - 3 .
وراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 79 الحديث ( 340 ) 54 .
وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 15 - الحديث 2 .
( 1 ) المراد من توضيح الخبر هو توضيحه من حيث الموضوع الذي هو شراء السهام وتوضيح حكمه الذي هو حكم الشراء قبل خروج السهام وبعده .
أما توضيحه من حيث الموضوع فلأن الحديث متكفل لكيفية شراء أسهام القصابين على النحو المتعارف فيما بينهم ، لأن المراد من شراء الغنم هو شراء السهم المعين منه .
وأما توضيح الخبر من حيث حكمه قبل خروج السهام فهو قوله عليه السلام : لا يصح ، أو لا يصلح ، بناء على اختلاف نسخة الكافي والتهذيب كما علمت : اي لا يصلح أو لا يصح شراء شيء قبل خروج -
هامش
( 109 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب