فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنه ( 1 ) لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ( 2 ) .
ولا بد من حملها ( 3 ) على صورة يصح معها بيع الضيعة :
إما ( 4 ) بوصف القطعة غير المرئية .
أو بدلالة ( 5 ) ما رآه منها على ما لم يره .
شرح
( 1 ) اي المشتري لو قلّب من الأرض تسعة وتسعين قطعة منها ، ونظر إلى تلك القطع بمجموعها ، وبقيت قطعة واحدة من تلك الأرض لم يقلبها ، ولم ينظر إليها ، ثم ظهر أنها غير صالحة للزراعة فله خيار الرؤية في جميع الأرض المشتراة .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 361 الباب 15 الحديث 1 .
( 3 ) اي صحيحة جميل بن دراج ، والحمل لها طريقان .
( 4 ) هذه هي الطريقة الأولى .
خلاصتها إن الخيار في الأرض المشتراة إنما هو لأجل أن البائع وصف القطعة غير المرئية : بأنها كبقية الأرض ثم تبين خلافها ، فهنا له الخيار في جميع الأرض .
( 5 ) هذه هي الطريقة الثانية .
خلاصتها إن الخيار في الأرض لأجل أن المشتري ظن أن القطعة التي لم يرها كالتي رآها ثم تبين الخلاف ، فهنا له الخيار في جميع الأرض .