والمستفيض ( 1 ) حديث ( 2 ) نفي الضرر .
واستدل عليه ( 3 ) أيضا بأخبار .
( منها ) ( 4 ) : صحيحة جميل بن دراج .
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد ( 5 ) المال صار إلى الضيعة فقلبها ( 6 ) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ؟
شرح
( 1 ) بالجر صفة لموصوف محذوف : اي ويدل على ثبوت خيار الرؤية قبل الاجماع المحصل الذي ادعاه الشيخ الكبير كاشف الغطاء وولده المحقق الشيخ علي صاحب التعليقة على متن خيارات اللمعة الدمشقية المشار إليها في الجزء 14 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 150 :
اي ويدل عليه قبل الاجماع المحصل ، وقبل الاجماع المنقول المستفيض .
( 2 ) بالرفع فاعل لكلمة ويدل : اي ويدل على ثبوت خيار الرؤية حديث لا ضرر ولا ضرار ، حيث إن تسلم المبيع على خلاف رؤيته ضرر على المشتري .
( 3 ) اي على ثبوت خيار الرؤية .
( 4 ) اي من تلك الأخبار المروية الدالة على ثبوت خيار الرؤية صحيحة جميل بن دراج .
( 5 ) اي اعطى المشتري ثمن الضيعة نقدا .
( 6 ) المراد من قلبها هنا ظاهرا هو النظر إلى الأرض ، والتفتيش عنها ، لا الحرث ، فان الحرث في يوم واحد مشكل ظاهرا : اي بعد شراء الأرض نظر إليها وفتش عنها فإذا هي ارض ذات أملاح مثلا ليست قابلة للزراعة ، ولذا استقال البائع فلم يقله .