ومن ( 1 ) امكان منع ذلك ، لكونه فوت نفع ، لا ضرر .
[ السادس : خيار الرؤية . ]
( السادس ( 2 ) : خيار الرؤية ) ( 3 ) .
والمراد به ( 4 ) الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان .
ويدل عليه ( 5 ) قبل الاجماع المحقق .
شرح
( 1 ) اي ومن امكان عدم الحاق ذلك بتغير العين ، لأنه فوت نفع من العين المبيعة ، لا أنه ضرر على البائع .
هذا دليل لعدم الحاق فوات السوق من المبيع بتغير العين .
( 2 ) اي القسم السادس من أقسام الخيارات التي ذكرها قدس سره في الجزء 13 من المكاسب في ص 69 بقوله : والمجتمع في كل كتاب سبعة .
( 3 ) مصدر رأى يرى ، ولهذا الفعل مصادر أخرى رأيا - راءة - رئيانا .
( 4 ) اي المراد بخيار الرؤية هو الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان : بمعنى تخلف الوصف الذي وقع الشراء عليه ، سواء أكان الوصف من قبل البائع صريحا ، أم بسبق رؤبة المبيع والشراء السابق « 107 » 1 أم برؤية جزء منه ثم تقاس البقية عليه .
ثم إذا كان الوصف من قبل البائع : بمعنى أنه التزم وتعهد بتسليم المبيع متصفا بصفة كذا ، أو كان وصفه للمبيع لمجرد الإخبار فقط من دون التعهد بذلك ، وكان مذكورا في متن العقد ، إما على وجه الشرطية ، أو على وجه القيدية ثم تبين الخلاف .
فهنا يثبت الخيار بتخلف ما اخبر به البائع بأي نحو كان وجه المبيع .
( 5 ) اي على ثبوت خيار الرؤية .
هامش
( 107 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب