بل المراد ( 1 ) ما يشمل تغير العين .
نظير التغير الحادث في هذه الأمور ( 2 ) بسبب المبيت .
ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ( 3 ) .
ففي الحاقة بتغير العين وجهان :
من ( 4 ) كونه ضررا .
شرح
- في هذا المقام ما خلاصته .
إن هناك فسادا وتلفا .
أما الفساد فهو عبارة عن خروج العين عن الحالة التي هي عليها :
بأن لا يبذل ازاؤها ما يبذل إزاء العين الصحيحة ، لعدم ترتب الآثار المرغوبة فيها حسب الطبيعة .
وأما التلف فهو عبارة عن خروج العين عن صورتها النوعية :
بأن لا تبقى لها مالية حتّى يبذل بإزائها المال .
راجع تعليقته على المكاسب - الجزء 2 ص 46 .
ولكن غير خفي على المتأمل الناقد البصير أن مراد شيخنا الأنصاري قدس سره هو ما افاده المعلق طاب ثراه .
( 1 ) اي المراد من الفساد في قولهم : خيار ما يفسده من يومه
( 2 ) وهي الخضروات والفواكه والبقول .
( 3 ) بأن كانت الخضروات والفواكه والبقول تباع صباحا ، لا عصرا ، فان في وقت العصر تؤل إلى الذبول فتقل الرغبة في شرائها فتنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية .
( 4 ) اي من كون تغير العين .
هذا دليل لإلحاق فوات السوق من المبيع بتغير العين .