تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بل المراد ( 1 ) ما يشمل تغير العين . نظير التغير الحادث في هذه الأمور ( 2 ) بسبب المبيت . ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ( 3 ) . ففي الحاقة بتغير العين وجهان : من ( 4 ) كونه ضررا .
شرح
- في هذا المقام ما خلاصته . إن هناك فسادا وتلفا . أما الفساد فهو عبارة عن خروج العين عن الحالة التي هي عليها : بأن لا يبذل ازاؤها ما يبذل إزاء العين الصحيحة ، لعدم ترتب الآثار المرغوبة فيها حسب الطبيعة . وأما التلف فهو عبارة عن خروج العين عن صورتها النوعية : بأن لا تبقى لها مالية حتّى يبذل بإزائها المال . راجع تعليقته على المكاسب - الجزء 2 ص 46 . ولكن غير خفي على المتأمل الناقد البصير أن مراد شيخنا الأنصاري قدس سره هو ما افاده المعلق طاب ثراه . ( 1 ) اي المراد من الفساد في قولهم : خيار ما يفسده من يومه ( 2 ) وهي الخضروات والفواكه والبقول . ( 3 ) بأن كانت الخضروات والفواكه والبقول تباع صباحا ، لا عصرا ، فان في وقت العصر تؤل إلى الذبول فتقل الرغبة في شرائها فتنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية . ( 4 ) اي من كون تغير العين . هذا دليل لإلحاق فوات السوق من المبيع بتغير العين .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر