كونه من البائع في الحالين ( 1 ) .
ولازم القول الآخر هناك ( 2 ) جريانه هنا كما صرح به في الغنية « 106 » 1 حيث جعله قبل الليل من المشتري .
ثم إن المراد بالفساد في النص والفتوى ليس الفساد الحقيقي ( 3 ) لأن ( 4 ) موردهما هي الخضروات والفواكه والبقول .
وهذه ( 5 ) لا تضيع بالمبيت ولا تهلك .
شرح
( 1 ) وهما : في الثلاثة ، وبعد الثلاثة لكن قبل اقباض البائع المبيع إلى المشتري .
( 2 ) اي في خيار التأخير ، والقول الآخر هو قوله في ص 96 ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا ، خلافا لجماعة من القدماء منهم المبيع والسيدان مدعين عليه الاجماع .
فكما أن تلف المبيع هناك من مال البائع على كلا الحالين .
كذلك فيما يفسد من يومه لو هلك المبيع في اليوم وفيما بعده قبل الاقباض من مال البائع .
( 3 ) الذي هو الاعدام والهلاك رأسا وأساسا .
( 4 ) تعليل لكون المراد من الفساد ليس الفساد الحقيقي : اي عدم إرادة ذلك لأجل أن مورد النص والفتوى هي الخضروات والفواكه والبقول ، وهي لا تعدم رأسا ، بل يتطرق عليها الذبول ، وذهاب نظارتها .
( 5 ) اي الخضروات والفواكه لا تعدم رأسا بمبيتها ليلا .
هذا ما افاده شيخنا الأنصاري حول ما يفسد من يومه .
ولكن أفاد المحقق الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب -
هامش
( 106 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب