تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وقد عرفت هناك ( 1 ) أن التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف الفقيه على القطع بالاختصاص أيضا . وحكم الهلاك ( 2 ) في اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك : في
شرح
- الخارجي كبيع صاع من صبرة طعام ، فان الصاع في حكم الشخصي ، لأنه ما لم ينفصل عن الصبرة لم يتشخص ، فهو شخصي حكما ، لا موضوعا ، فهو قبل التشخص كلي ، حيث إن الصبرة مشتملة على صيعان والصاع المبيع من جملة الصيعان وفي ضمن أصواع من الصبرة . وقد مر شرح الصبرة في الجزء 11 من ( المكاسب ) من ص 321 إلى ص 233 فراجع هناك كي تستفيد فوائد جمّة . والدليل على أن الحكم مختص بالمبيع الشخصي هي القرينة الموجودة في قوله : ما يفسده ، حيث إن الفساد لا يتطرق الكلي . ( 1 ) اي في خيار التأخير في ص 55 عند قوله : وكيف كان فالتأمل في أدلة المسألة ، وفتاوى الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين الذي هو المبيع الشخصي الخارجي . ( 2 ) خلاصة هذا الكلام إن حكم ما يفسد من يومه لو تلف في نفس اليوم وبعد اليوم لكن قبل إقباض البائع المبيع إلى المشتري : حكم المبيع التالف في خيار التأخير قبل الثلاثة ، وبعد الثلاثة قبل الاقباض في أن التلف من مال البائع . فكل دليل قيم هناك على ذلك يقام هنا بلا كلام ونقاش .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر