تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والأولى تعبير الدروس كما عرفت ( 1 ) . ثم الظاهر إن شروط هذا الخيار ( 2 ) شروط خيار التأخير ، لأنه فرد من أفراده . كما هو صريح عنوان الغنية ( 3 ) وغيرهما ، فيشترط فيه جميع ( 4 ) ما سبق من الشروط . نعم ( 5 ) لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة .
شرح
( 1 ) في ص 108 عند قوله : ولأجل ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار : ( اي خيار ما يفسد من يومه ) بخيار ما يفسده المبيت وانه ثابت عند دخول الليل . ( 2 ) اي خيار ما يفسد من يومه . ( 3 ) حيث قال عند نقل الشيخ عنه قدس سرهما في ص 42 هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه . فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار ، إلى أن قال : ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة . ( 4 ) اي ويشترط في خيار ما يفسد من يومه جميع ما يشترط في خيار التأخير ، والشروط التي ذكرت هناك أربعة ، الشرط الأول في ص 18 ، والثاني في ص 32 ، والثالث في ص 40 ، والرابع في ص 41 ( 5 ) اي لا ينبغي للفقيه أن يتأمل في أن خيار ما يفسد من يومه مختص بالبيع الشخصي الخارجي أو ما يكون في حكم الشخصي -