لكنك ( 1 ) عرفت أن المراد بالخيار فيها ( 2 ) اختيار المشتري ، وأن له ( 3 ) تأخير القبض والاقباض .
وهذا الاستعمال ( 4 ) في كلام المتأخرين خلاف ما اصطلحوا عليه في لفظ الخيار ، فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير .
شرح
- فمن كلمة يوما تبع المتأخرون في تعبيراتهم عن خيار ما يفسد من يومه الشيخ فعبروا تلك التعابير المختلفة .
( 1 ) يروم قدس سره بهذا الاستدراك بيان أن التوجيه المذكور غير صحيح ، لأن المراد من الخيار في عبارة الشيخ في النهاية هو اختيار المشتري في تأخير القبض مع بقاء البيع على حاله ، من اللزوم كما عرفت في الهامش 5 ص 111 .
ومن الواضح أن مثل هذا الخيار من المشتري لا يتصور إلا في اليوم فقط مجردا عن الليل ، فمتابعتهم غير صحيحة ، مع ايهام عباراتهم بكون الليل غاية للخيار ، أو أن الخيار إلى الليل .
( 2 ) اي في عبارة الشيخ في النهاية .
( 3 ) اي للمشتري حق تأخير قبض المبيع من البائع وحق تأخير الثمن ودفعه إلى البائع في نفس اليوم الذي صدر فيه العقد كما عرفت .
( 4 ) وهو استعمال الخيار في خيار المشتري ، حيث إن المراد من الخيار هنا هو خيار البائع لا المشتري ، لأنه مصطلح الفقهاء من المتأخرين .
فمتابعة المتأخرين لما افاده الشيخ قدس سره غير مستحسن في خيار ما يفسد من يومه .
بل المستحسن هو استعمال الخيار في خبار البائع كما هو المشهور .