تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لكنك ( 1 ) عرفت أن المراد بالخيار فيها ( 2 ) اختيار المشتري ، وأن له ( 3 ) تأخير القبض والاقباض . وهذا الاستعمال ( 4 ) في كلام المتأخرين خلاف ما اصطلحوا عليه في لفظ الخيار ، فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير .
شرح
- فمن كلمة يوما تبع المتأخرون في تعبيراتهم عن خيار ما يفسد من يومه الشيخ فعبروا تلك التعابير المختلفة . ( 1 ) يروم قدس سره بهذا الاستدراك بيان أن التوجيه المذكور غير صحيح ، لأن المراد من الخيار في عبارة الشيخ في النهاية هو اختيار المشتري في تأخير القبض مع بقاء البيع على حاله ، من اللزوم كما عرفت في الهامش 5 ص 111 . ومن الواضح أن مثل هذا الخيار من المشتري لا يتصور إلا في اليوم فقط مجردا عن الليل ، فمتابعتهم غير صحيحة ، مع ايهام عباراتهم بكون الليل غاية للخيار ، أو أن الخيار إلى الليل . ( 2 ) اي في عبارة الشيخ في النهاية . ( 3 ) اي للمشتري حق تأخير قبض المبيع من البائع وحق تأخير الثمن ودفعه إلى البائع في نفس اليوم الذي صدر فيه العقد كما عرفت . ( 4 ) وهو استعمال الخيار في خيار المشتري ، حيث إن المراد من الخيار هنا هو خيار البائع لا المشتري ، لأنه مصطلح الفقهاء من المتأخرين . فمتابعة المتأخرين لما افاده الشيخ قدس سره غير مستحسن في خيار ما يفسد من يومه . بل المستحسن هو استعمال الخيار في خبار البائع كما هو المشهور .