فظاهر ( 1 ) أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار وإن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوما .
وبين ( 2 ) من عبّر بأن الخيار إلى الليل .
ولم يعلم ( 3 ) وجه صحيح لهذه التعبيرات ، مع وضوح المقصد إلا ( 4 ) متابعة عبارة الشيخ في النهاية .
شرح
( 1 ) هذا اوّل قول من المتأخرين .
خلاصته إن اليوم بمجموعه من النهار والليل هو مدة الخيار ، وإن كان تعبير المتأخرين مختلفا في مؤلفاتهم حول ذلك ، حيث عبّر بعضهم عن الخيار بيوم ، وظاهر اليوم النهار فقط ، من دون دخول أول الليل ، أو ربعه ، أو نصفه ، أو تمامه فيه .
( 2 ) اي وبين من عبّر عن مدة الخيار إلى الليل .
وظاهر هذا أن بداية الليل داخلة في اليوم ، دون الليل كله ، لعدم دخول الغاية في المغيّا .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري .
خلاصته إننا لا نعلم وجها صحيحا للتعبيرات المختلفة المذكورة عن المتأخرين ، مع أن المقصود واضح : وهو كون مدة الخيار هو اليوم مع ليلته :
( 4 ) يروم قدس سره بذكر هذا الاستثناء بيان وجه صحيح للتعبيرات المختلفة المذكورة عن المتأخرين .
خلاصته إن وجه الاختلاف في التعبيرات هو المتابعة من عبارة الشيخ قدس سره في النهاية التي ذكرها عنها في ص 111 بقوله :
وقال في النهاية ، حيث قال هناك : كان الخيار فيه يوما . -