ونحوها ( 1 ) عبارة السرائر « 104 » 1
والظاهر ( 2 ) أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والاقباض مع ( 3 ) بقاء البيع على حاله : من اللزوم .
وأما المتأخرون ( 4 ) .
شرح
- صدر العقد منهما فلا بيع له اى البيع لا يكون لازما :
( 1 ) اى ومثل عبارة النهاية عبارة ابن إدريس قدس سره في السرائر .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اى مراد الشيخ قدس سره في النهاية من قوله كما نقله عنه المصنف في ص 111 كان الخيار له : هو اختيار المشتري في تأخير قبض المبيع وإقباض الثمن للبائع كما عرفت هذا المعنى في الهامش 4 ص 111 عند قولنا : والخيار يكون للمشتري .
( 3 ) اى إننا وإن قلنا : إن المراد من الخيار هو اختيار المشتري في تأخير القبض والاقباض في نفس ذلك اليوم .
لكن مع ذلك يكون البيع باقيا على لزومه : بمعنى أن البائع ليس له حق التصرف في المبيع ، وأن المشتري لو جاء بالثمن واخذ المبيع بعد ساعة ، أو ساعات من الليل 105 لا تحتاج المعاوضة إلى عقد جديد ، بل يأخذ المبيع بنفس العقد الصادر أولا .
إلى هنا كان الكلام حول خيار ما يفسد من يومه : من حيث المبدأ والمنتهى عند القدماء .
( 4 ) من هنا اخذ قدس سره في تعيين المبدأ والمنتهى في خيار ما يفسد من يومه عند المتأخرين .
هامش
( 104 ) 104 - 105 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب