تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قال ( 1 ) : والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه . يوم إلى الليل ( 2 ) ، فان ( 3 ) المراد بالعهدة عهدة البائع . وقال في النهاية « 103 » 1 : إذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء : من الخضر ، وغيرها ولم يقبض ( 4 ) المتاع ، ولا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما . فان جاء المبتاع ( 5 ) بالثمن في ذلك اليوم ، والا فلا بيع له ( 6 ) انتهى .
شرح
( 1 ) اي شيخنا الصدوق قدس سره . ( 2 ) راجع ( من لا يحضره الفقيه ) طباعة مطبعة النجف عام 1387 - الجزء 3 ص 127 - الحديث 7 . ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري مقصوده إن على البائع الصبر حينئذ ، وعليه حفظ المبيع للمشتري إلى أن يأتي بالثمن في المدة المعينة لأن ضمان درك المبيع عليه . ( 4 ) من باب الافعال من اقبض يقبض : اي ولم يعط البائع المبيع إلى المشتري ، ولا قبض ثمن المبيع منه فحينئذ يكون الخيار فيه يوما فقط : أي بلا ليلة ، والخيار بكون للمشتري في تأخير قبض المبيع وإقباض الثمن للبائع في نفس ذلك اليوم . كما استفاد هذا الخيار شيخنا الأنصاري من عبارة الشيخ بقوله في ص 112 : والظاهر أن المراد . ( 5 ) وهو المشتري : اي إن جاء في نفس اليوم الذي لم يقبض المبيع ولا اقبض الثمن إلى البائع فالبيع يكون لازما ولا خيار البائع . ( 6 ) اي وإن لم يأت المشتري بالثمن في نفس ذلك اليوم الذي -
هامش
( 103 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب